سابقا البحث في ملك العبد وعدمه، لكن قد استفاضت النصوص (1) هنا بأنه لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرى ما شاء ويشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن، والمراد منها التحليل له، ومنه يعلم أنه لا بأس بالوطئ بالتحليل لغيره ما شاء أيضا، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، سواء قلنا إنه إباحة أو تمليك، ضرورة عدم تناول ما دل على النهي عن الأربع له بعد ظهوره في نكاح الدوام كما هو واضح، والله العالم.
(مسألتان):
(الأولى) (إذا طلق واحدة من الأربع، حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لأنها بحكم الزوجة نصا (2) وفتوى الذي منه ذلك، بل ظاهرهما أنها كذلك (و) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعي، فإنه لا يخرجها عن حكم المطلقة رجعيا التي هي بحكم الزوجة، نعم (لو كان الطلاق بائنا جاز له العقد على الأخرى في الحال) لخروجها عن الزوجية بالطلاق، وعدم ما يدل على أنها بحكمها في العدة، فلا جمع حينئذ بين خمس، فيشمله حينئذ دليل الإباحة (وكذا القول في نكاح أخت الزوجة) مع البينونة إلا أنه (على كراهة مع البينونة) لبقاء عصمة النكاح في الجملة، ولصحيح زرارة (3) المحمول على ذلك عن الصادق عليه السلام (إذا جمع الرجل