بكيلها أو وزنها.
فلو باعها، أو جزءا منها مشاعا (240)، مع الجهالة بقدرها، لم يجز. وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم، أو يعتكها كل قفيز بدرهم (341).
ولو قال: بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا، صح.
وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز، كأن يقول: بعتك هذه الأرض، أو هذه الساحة، أو جزءا منها مشاعا (242).
ولو قال: بعتكها (243) كل ذراع بدرهم لم يصح، إلا مع العلم بذرعانها.
ولو قال بعتك عشرة أذرع منها، وعين الموضع، جاز. ولو أبهمه (244) لم يجز، لجهالة المبيع، وحصول التفاوت في أجزائها، بخلاف الصبرة.
ولو باعه أرضا، على أنها جريان معينة (245)، فكانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الثمن، والأول أشبه. ولو زادت (246) كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه (247).
ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه (248)، ثبت الخيار للمشتري بين الرد، وأخذه بحصته من