والحلي فيما حكي عنه (أنه لا ينشر) الحرمة (لكن يلحق معه النسب) للعمومات، ولكن الأقوى الأول، لا للظن بكونه أولى من الزنا، ولا للظن من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلا ما خرج، ولا للاندراج في قوله تعالى: " ولا تنكحوا " بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه، ضرورة عدم تمامية الجميع، بل للاجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط، وبالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا، بل عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الأمصار، وعد منهم أصحاب النص وهم الإمامية، فالعمدة في نشره ذلك، وإن كان لا بأس بتأييده بما ذكر من الاستقراء والأولوية خصوصا مع دعوى كونها من الأولوية العرفية التي يمكن دعوى حجيتها، نعم إنما ذلك إذا كان سابقا على العقد مثلا، أما إذا كان لاحقا فالأقوى عدم النشر كما عن الأكثر، للأصل السالم عن معارضة ما يدل على خلافه بعد ظهوره في السابق، فلاحظ وتأمل.
وأما النظر إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه واللمس بشهوة فيحرمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه عند المشهور بين الأصحاب نقلا بل وتحصيلا، إذ هو خيرة الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزه وزهرة والعلامة في المختلف وولده ويحيى بن سعيد والآبي والمحقق الكركي والشهيد الثاني وسبطه على ما حكي عن بعضهم، بل في الغنية نفي الخلاف عن تحريم منظورة الأب على الابن، بل الظاهر أن القول بالجواز مطلقا إنما نشأ من ابن إدريس وبعض من تأخر عنه كالمصنف والفاضل في أكثر كتبه وابن القطان فيما حكي عنه، وإنما الخلاف في منظورة الابن خاصة فصرح المفيد بعدم حرمتها، وتبعه الشهيد في اللمعة، ولعله ظاهر اقتصار أبي الصلاح في الحرمة على منظورة الأب خاصة. نعم ربما لاح من ظاهر ما حكي عن سلار التوقف في الحكم أيضا حيث أسند التحريم إلى الرواية.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الأول، لا للاندراج تحت اسم الحليلة خرج ما خرج بالاجماع وبقي ما بقي ومنه محل البحث، ويتم بعدم القول بالفصل،