(السبب الثاني) من أسباب التحريم (الرضاع) كتابا (1) وسنة متواترة (2) وإجماعا وضرورة من المذهب أو الدين (و) لكن (النظر في شروطه وأحكامه) إذ لا ريب في أن (انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط: الأول أن يكون اللبن عن نكاح) أي وطء بعقد صحيح أو ملك يمين (فلو در) من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر والبهيمة (لم ينشر حرمة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، للأصل والموثق (3) " عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا " والخبر (4) " عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا " وبهما مع الاجماع يخص العام ويقيد المطلق لو سلم شمولهما لمثل الفرض، بل ظاهرهما عدم النشر به بعد الولادة وإن كانت منكوحة، بل وإن كانت حاملا، كما هو مجمع عليه في الأولى والأشهر في الثانية، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه.
بل ربما استدل عليه بظاهر صحيح ابن سنان (5) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة