أم الزوج وجدته وبين غيرهن من النساء، لاطلاق الدليل، خلافا للمحكي عن العامة، ففرقوا بين الصورتين الأولتين، بل الظاهر سماع شهادة بنت الزوجة والزوج ما لم تتضمن شهادة على الوالد، وما عن الشافعية - من أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة - يدفعه منع اشتراطها بذلك، إذ قد يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها، ولو شهدت المرضعة بالرضاع منها بين اثنين أو بينها وبين واحد قبلت مع ثلاث أو أخرى ورجل، لأنها لم تشهد على فعلها، ولجواز ارتضاعه منها وهي نائمة، ولا تفيد لها أجرة لو ادعتها، بل في القواعد لو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة، أي بأن أقرت بالتبرع أو الابراء أو الأخذ، لانتفاء المانع حينئذ، لكن قد يناقش بأنها شهادة على فعل نفسها، فهي في معنى الدعوى أو الاقرار، وقد يدفع بأن المقصود بالشهادة إنما هو الارتضاع، وهو فعله، بل عن الشافعية وجه بسماع شهادتها وإن ادعت الأجرة وإن لم يقبل منها في دعوى الأجرة، وتقبل شهادتها بالرضاع، والأقوى عدم القبول مطلقا، ضرورة خروج الفرض عن موضوع الشهادة واندراجه في موضوع الدعوى، كما هو واضح، والله العالم.
(السبب الثالث) من أسباب التحريم (المصاهرة، وهي) علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها الله تعالى كما جعل النسب، فقال عز من قائل: (1) " هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا " نعم قد تعارف هنا البحث عن أمور ألحقت بها إلحاقا وربما عرفها بعضهم بما يشملها توسعا، والأمر سهل.
وعلى كل حال فهو أي السبب المذكور (يتحقق مع الوطء الصحيح) الناشئ عن العقد ولو تحليلا أو الملك، (ويشكل) تحققه (مع الزنا والوطء بالشبهة) كما ستعرف الكلام فيه (و) في تحققه أيضا ب (النظر واللمس ف) الذي