خشية الحبس، والخائف من الظالم إذا هرب، بل وإذا استتر في بيته مثلا أيضا منه وخصوصا فيما ذكره في الذكرى من أنه لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا أو أفعالا ويرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما فالأقرب جوازهما، لأن أمر الحج خطير، وقضاءه عسير، إذ أصالة التمام وإطلاق أدلته يجب عدم الخروج عنهما إلا بدليل معتد به، وليس، والآية (1) إن لم يكن ظاهر المفهومين فيها خلاف ذلك فلا دلالة فيها على شئ منه.
فما وقع لبعضهم من الاستدلال بمنطوقها على خوف العدو وفحواها على باقي الأسباب كما ترى، ودعوى الأولوية القطعية أو المساواة في غاية المنع، لأن حكم الشرع ومصالحه في غاية الخفاء، والتعليق على الخوف مع أن المنساق منه خصوصا مع ملاحظة باقي النصوص العدو لا ظهور فيه في المطلق سيما مع عدم وضوح التعليق وعدم سوقه لبيان ذلك، ونصوص السبع ونحوه ظاهرة في قصر الكيفية، والشهرة فضلا عن الاجماع لم نتحققها، إذ جملة من المحكي من عبارات القدماء محتملة لإرادة قصر الكيفية كالأخبار، وموثق سماعة المضمر (2) (سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: يومي إيماء) كموثقه الآخر (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماء، قال: يومي إيماء) إنما يدل على قصر الكيفية، ولذا نص الشهيد في الذكرى - مع أنه عمم أسباب الخوف ذلك التعميم المزبور - على عدم جواز تقصيره في العدد، وكأنه للفرق بين التقصير خشية استيلاء العدو مثلا لو أتم وبين الخوف من أدائها بمحضر منه، والأول هو الذي يقصر العدد لأجله، ويسمى بصلاة الخوف