قلت: (و) لعله لذلك (قيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة) لكن في المدارك أن القول باحتساب بعضها ناقصا مجهول القائل مع جهالة قدر النقص وجهالة خصوص الناقص (و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه، والفاضل في المحكي من جملة من كتبه، والشهيدان في الدروس والروضة (يعمل في ذلك برواية الخمسة) وفي المختلف أن المعتمد في ذلك العادة لا الرواية، وفيه منع اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه، كمنع صلاحية الرواية للعمل بها كذلك (و) حينئذ فلا ريب في أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده مع كون المراد تنقيح حال شهر أو شهرين بل وأزيد من ذلك مع تعدد المكلف واتحاده، ضرورة امكان جريان الأصل حينئذ بلا معارض، أما إذا كان محل التكليف تمام السنة كما لو نذر عبادة مثلا في سنة هلالية واتفق غم الشهور كلها أشكل حينئذ وجوبها في جميعها على ثلاثين للأصل المعلوم عادة انقطاعه، فالمتجه حينئذ فعلها فيما لم يتيقن بمقتضى العادة نقصانه، وكذا كل ما كان من هذا القبيل، بخلاف ما لو كان محل التكليف شهرا بخصوصه أو شهرين ونحو ذلك، ولا يخفى عليك أن العادة لا تعارض حكم الثلاثين في الشهرين فما زاد ضرورة عدم الحكم بتمامها واقعا كي يلزمه نقصان ما بعدها، بل هي تامة بمقتضى الأصل الذي هو حجة في مقتضاه خاصة دون لازمه، كما هو واضح، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من دقة، ومنه يعلم كون المدار على ثلاثين إلا مع العلم عادة بالنقصان ولو على الوجه المزبور، والله أعلم.
(ومن كان بحيث لا يعلم الشهر) شهر رمضان بخصوصه (كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا) له على غيره إذا كان قد تحرى فغلب هو على ظنه أنه شهر رمضان دون غيره من الأشهر، إذ احتمال وجوب السنة تماما عليه للمقدمة مناف لنفي الضرر والعسر في الشريعة، وصوم غير المظنون مناف لتعبد المرء بظنه