وكيفية قتال البغاة مثل كيفية قتال المشركين، والفرار كالفرار، إلا أن البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم. ونقل الحسن (1) أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك وإلا قتل.
ولا يجوز سبي نساء الفريقين، ونقل الحسن (2) أن للإمام ذلك إن شاء، لمفهوم قول علي عليه السلام (3): إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا للإمام، وهو شاذ.
ولا تقسم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا. وجوز المرتضى (4) قتالهم بسلاحهم وعلى (5) دوابهم، لعموم " فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " (6)، وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضا، وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة، وأنكره المرتضى (7) وابن إدريس (8)، وهو الأقرب عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر (9) برد أموالهم فأخذت حتى القدور.
وإذا استوسر منهم مقاتل حبس حتى تنقضي الحرب، ولو كان غير مقاتل كالنساء والزمني والشيوخ والصبيان أطلقوا، ونقل الشيخ في الخلاف (10) أنهم