ولكن الاحتياط بالاقتصار على المن أولى، والله العالم.
(و) كيف كان ف (الإمام عليه السلام مخير) في كيفية القتل (إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم ينزفون حتى يموتوا) كما صرح به غير واحد، بل هو المشهور بين الأصحاب بل ربما ظهر من بعض عدم الخلاف فيه، بل من آخر دعوى الاجماع عليه للخبر المزبور (1) الذي قد زيد فيه كون القطع من الخلاف والاستدلال بالآية المذكورة فيها مع ذلك الصلب بل والنفي من الأرض الذي لم أجد به قائلا هنا، ولعله لذا مع ضعف الخبر المزبور واحتمال كون المراد المثال لأفراد القتل كالفتاوى خير القاضي فيما حكي عنه بين أنواع القتل، للاطلاق ومعلومية مشروعية الاجهاز عليه كما صرح به غير واحد مع عدم الموت بالنزف، بل إلى ذلك يرجع أيضا ما عن الحلبي من التخيير بين القتل والصلب، وإلا فلا دليل عليه، بل ظاهر ما سمعته من الخبر خلافه، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف، وهو لا يخلو من قوة، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من كون التخيير هنا تخيير شهوة لا اجتهاد في المصلحة، لأن المطلوب قتلهم، بخلاف التخيير الآتي فإنه تخيير اجتهاد فيما يراه من المصلحة باعتبار ولايته العامة، ومع ذلك الأحوط اختيار أحد النوعين المذكورين في النص والفتوى، وأحوط منه مراعاة المصلحة أيضا فيهما، فإنه ربما يكون القطع أصلح باعتبار الرعب والرهب المقتضي لاتباع ضعيف العقيدة من الكفار للمسلمين، وربما يكون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر، والله العالم.
(وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق) كما صرح به غير واحد، بل هو المشهور