أن سائر مهموز، ومعناه الباقي، لأنه اسم فاعل من السؤر، وهو ما يبقي بعد الشرب، وهذا مما يغلط فيه الناس، فيضعونه موضع الجميع، قال: وقد يقال: في تعريفه ما يباشره جسم حيوان، وبمعناه رواية ولعله اصطلاح، وعليه حملت الأسئار، كسؤر اليهودي والنصراني وغير هما.
وكيف كان فكلام أهل اللغة لا يخلو من إجمال، وإن كان الأظهر أنه بقية المشروب، بل مطلق المستعمل في الفم، إلا أن الذي ينبغي البحث عنه هنا عدة أمور بتنقيحها يتم المطلوب، (الأول) المبحوث عنه هنا من جهة الطهارة والكراهة وغيرهما إنما هو مطلق المباشرة لجسم الحيوان بالفم وبغيره، وبه صرح في السرائر والذكرى وهو المنقول عن المهذب للقاضي والروض والمسالك وغيرها، وعن المقنعة " إن أسئار الكفار هو ما فضل في الأواني ما شربوا منه، أو توضؤوا به، أو مسوه بأيديهم وأجسادهم ". (الثاني) إن ذلك مخصوص بالماء أو مطلق المائع، صرح جملة منهم بالأول، وصرح ابن إدريس بالثاني، وكأن وجه الأول الكلام في المياه، ووجه الثاني تعميم الحكم من جهة الطهارة والنجاسة وغير هما للجميع، ولعله لذا جعله المصنف قسيما للمطلق والمضاف. (الثالث) اشتراط القلة في الماء، كما صرح به جماعة، أي كونه أنقص من كر دون سائر المائعات، بناء على دخولها تحت المبحث. (الرابع) هل أن ذلك معنى شرعي تحمل خطابات السنة عليه في غير المقام، أو أنه اصطلاح من المصنفين في خصوص المقام؟ مقتضى تعريف جمع له بأنه شرعا ماء قليل باشره جسم حيوان الأول، والأظهر العدم، وقد يحمل قولهم شرعا أي في لسان المتشرعة في خصوص المقام، نعم يظهر من بعضهم أنه السؤر هذا معناه، لأنه بعد أن ذكر تقسيم الأسئار بالنسبة للطهارة والنجاسة، وما فيه الشفاء وعدمه قال: " والسؤر عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات " وهو في غاية الاشكال إن أريد به أن لفظ السؤر في أي مكان ورد يحمل على هذا المعنى، لما عرفت أنه ليس في اللغة ما يقتضيه،