ولو قهريا ويمكن اجراء هذا التقريب فيما إذا صار وقت الصلاة مضيقا لان الامر لا يتجافى عن متعلقه بصيرورة الوقت مضيقا نعم في آخر الوقت كما تقدم يحكم العقل بايجادها فورا من غير تغيير في ناحية الامر فيمكن قصد الامر المتعلق بالطبيعة مع الاتيان بالفرد المنحصر في الوقت المضيق ولو زاحم الضد الأهم (هذا غاية توضيح) وتوجيه لما حكى عن المحقق الكركي وهو بكلامه هذا، وان لم يكن بصدد الجواب عن مقالة البهائي لتقدم عصر المحقق (قده) عليه، الا ان عبارته المحكية مما يمكن ان يستفاد منه ما يصلح جوابا لمقالته (ولك) ان تقول ان ملاك استحالة الامر بالضدين موجود مع تضيق الوقت أو انحصار الفرد أو كون الافراد طولية كما إذا كان وقت الصلاة وسيعا فان معنى تعلق الامر بالطبيعة هو البعث إلى ايجادها، فمع كون الوقت مضيقا إن كان البعث إلى ايجاد الطبيعة فعليا والى ضده كذلك، لزم منه التكليف بالمحال، فان ايجاد الطبيعة وضد مصداقها مما لا يمكن في الوقت المضيق وكذا الحال مع انحصار المصداق بل مع كون الافراد طولية فان فعلية الامر بالطبيعة في وقت يكون الفرد فيه مبتلى بالضد الواجب الفعلي، مما لا يمكن تحققه وصرف كون الامر متعلقا بالطبيعة وعدم التنافي بينها وبين الواجب المضيق لا يدفع الاستحالة، بعد كون لازمه التكليف بالمحال الا ان يصار إلى ما سنحققه انشاء الله الثالث ما حققناه في هذا الباب وبنينا عليه واستفدنا منه في أبواب اخر سيوافيك بإذن الله وملخصه هو تصوير الامر بالأهم والمهم في عرض واحد بلا تقييد واحد منهما بالعصيان كما عليه القوم في تصوير أمر بالمهم، حيث يقولون إن الامر به مترتب على عصيان أمر الأهم على تفصيل سيمر بك بيانه وبيان بطلانه، ثم إن توضيح المختار يستدعى رسم مقدمات الأولى التحقيق كما سيأتي ان الأوامر متعلقة بالطبايع لان الغرض قائم بنفس الطبيعة بأي خصوصية تشخصت، وفي ضمن أي فرد تحققت فلا معنى لادخال اية خصوصية تحت الامر بعد عدم دخالتها في الغرض، على أن الهيئة تدل على البعث والمادة على المهية اللابشرط فلا دال على الخصوصيات (الثانية) ان الاطلاق بعد فرض تمامية مقدماته ليس معناه الا كون الطبيعة تمام
(٢٣٨)