ولو لم يندفع العدو إلا بمال أو خفارة، قال الشيخ رحمه الله: لا يجب، لأنه لم تحصل التخلية (1).
ولو قيل بالوجوب مع إمكان الدفع من غير إجحاف، أمكن، لأنه كأثمان الآلات.
ولو بذل باذل المطلوب فانكشف العدو، لزمه الحج، وليس له منع الباذل، لتحقق الاستطاعة.
أما لو قال الباذل: أقبل المال وادفع أنت، لم يجب.
ولا فرق بين أن يكون الذي يخاف منه مسلمين أو كفارا.
ولو تمكن من محاربتهم بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع.
ويحتمل عدم الوجوب، لأن تحصيل الشرط ليس بواجب.
أما لو خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح أو نهب، لم يجب.
ولو كان العدو كفارا وقدر الحاج على محاربتهم من غير ضرر، استحب قتالهم، لينالوا ثواب الجهاد والحج معا، أما لو كانوا مسلمين، فإنه لا يستحب الحج، لما فيه من قتل. المسلم، وليس محرما.
ولو كان على المراصد من يطلب مالا، لم يلزمه الحج.
وكره الشافعية بذل المال لهم، لأنهم يحرضون بذلك على التعرض للناس (2).
ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقا به، أو ضمن لهم أمير (ما يطلبونه) (3) وأمن الحجيج، لزمهم الخروج.
ولو وجدوا من يبذرقهم (4) بأجرة ولو استأجروا لأمنوا غالبا، احتمل وجوب