فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٤
المرأة لو أسلمت في دار الكفر لزمها الخروج إلى دار الاسلام وإن كانت وحدها ولمن ذهب إلى الأول أن يقول (اما) الحديث فليس فيه ما يقتضي الوجوب (واما) التي أسلمت فخوفها لو أقامت هناك أكثر من خوف الطريق هذا حكم الحج الفرض وهل لها الخروج إلى سائر الاسفار مع النساء الخلص فيه وجهان لأنه لا ضرورة إليها (والأصح) عند القاضي الروياني المنع وليعلم قوله في الكتاب ولكن إذا وجدت محرما بالواو للقول الصائر إلى أنها تخرج وحدها وقوله أو نسوة ثقات أيضا بالواو لامرين (أحدهما) القول المستكفى بالواحدة (وثانيهما) الوجه الشارط لأن يكون مع بعضهن محرم وبالحاء لان عنده إذا لم يكن محرم وزوج فلا يجوز لها الخروج الا أن تكون المسافة بينها وبين مكة دون ثلاثة أيام ويروى عن أحمد مثله وفي كون المحرم أو الزوج شرط الوجوب أو التمكن اختلاف رواية عنهما قال الموفق ابن طاهر ولأصحابنا مثل هذا التردد في النسوة الثقات ولم يتعرض في الكتاب للزوج واقتصر على اشتراط المحرم أو النسوة الثقات لكنه كالمحرم بالاتفاق (وقوله) مع امن الطريق مما يذكر للاستظهار والايضاح والا فقد سبق ما تعرف به اشتراطه (والثالث) المال فلو كان يخاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي لم يلزم الحج وإن كان الرصدي يرضى بشئ يسير إذا تعين ذلك الطريق ولا فرق بين أن يكون الذين يخاف منهم مسلمين أو كفارا لكن إذا كانوا كفارا واطلقوا مقاومتهم فيستحب لهم ان يخرجوا ويقاتلوا لينالوا ثواب الحج والجهاد جميعا وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال ويكره بذل المال للرصديين لأنهم يحرضون بذلك على التعرض للناس
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست