في البر بمد (1).
ويقوم المثل يوم يريد تقويمه، ولا يلزمه أن يقومه وقت إتلاف الصيد، لأن القيمة ليست واجبة في تلك الحال، وإنما تجب إذا اختارها القاتل.
وما لا مثل له إن قدر الشارع قيمته، أخرجت، وإلا قوم الصيد وقت الإتلاف، لأنه وقت الوجوب.
ولو لم يجد ماخضا في جزاء الماخض قوم الجزاء ماخضا.
ولو صام عن كل نصف صاع يوما فبقي ربع صاع، صام عنه يوما كاملا.
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (2) " لأنها كفارة، فلا يتبعض جنسها، كسائر الكفارات.
ولا يتعين الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام.
وما لا مثل له من الصيد يتخير قاتله بين شراء طعام بقيمته، فيطعمه المساكين، وبين الصوم.
ولا يجوز له إخراج القيمة - وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه (3) - لأنه جزاء صيد، فلا يجوز إخراج القيمة فيه، كالذي له مثل.
ولأنه تعالى خير بين ثلاثة (4) ليس القيمة أحدها، وقد تعذر واحد، فيبقى التخيير بين اثنين.
وعن أحمد رواية: أنه يجوز إخراج القيمة (5).
إذا عرفت هذا، فإنه يقوم في محل الإتلاف، بخلاف المثلي، فإن