والأثرم، وان تعيبت المعينة عن الواجب في الذمة وقلنا بذبحها ذبح ولدها معها لأنه تبع لها، وان قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها احتمل ان يبطل التعيين في ولدها تبعا كنمائها المتصل بها واحتمل ان لا يبطل ويكون للفقراء لأنه تبعا في الوجوب حال اتصاله بها ولم يتبعها في زواله لأنه منفصل عنها كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لم يبطل البيع في ولده والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها لا يبطل في ولدها (فصل) وللمهدي شرب لبن الهدي لأن بقاءه في الضرع يضر به، فإذا كان ذا ولد لم يشرب الا ما فضل عن ولده لما ذكرنا من خبر علي رضي الله عنه، فإن شرب ما يضر بالام أو مالا يفضل عن الولد ضمنه لأنه تعدى بأخذه، وإن كان صوفها يضر بها بقاؤه جزها وتصدق به على الفقراء والفرق بينه وبين اللبن أن الصوف كان موجودا حال إيجابها فكان واجبا معها واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا فهو كنفعها وركوبها (فصل) وله ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به قال أحمد لا يركبه إلا عند الضرورة وهو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " رواه أبو داود، ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركونها من غير ضرورة كملكهم، فأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان (إحداهما) لا يجوز لما ذكرنا (والثانية) يجوز لما روى أبو هريرة وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال " اركبها " فقال يا رسول الله انها بدنة، فقال " اركبها ويلك " في الثانية أو في الثالثة متفق عليه
(٥٦٣)