فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٩
حيث يجب على كل أحد منهم كفارة كاملة على الصحيح لان كفارة الصيد تتجزأ ألا ترى انها تختلف بصغر المقتول وكبره ويجب إذا جرح الصيد بقدر النقصان وكفارة الآدمي لا تختلف بصغر المقتول وكبره ولا تجب في الأطراف * ولو اشترك محل ومحرم في قتل صيد فعلى المحرم نصف الجزاء ولا شئ على المحل * ولو قتل المحرم القارن صيد لم يلزمه الا جزاء واحد وكذا لو باشر غيره من محظورات الاحرام وبه قال مالك وكذا أحمد في أظهر الروايتين خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلزمه جزاءان * لنا ما سبق في الصورة الأولى * ولو قتل الحرم صيدا حرميا لم يلزمه الا جزاء واحد لاتحاد المتلف وهذا كما أن الدية لا تتغلظ مرارا باجتماع أسباب التغليظ * قال (السبب الثاني للتحريم الحرم وجزاؤه كجزاء الاحرام (ح) ويجب على من رمى من الحل إلى الحرم أو بالعكس ولو قطع السهم في مروره هواء طرف الحرم فوجهان ولو تخطي الكلب طرف الحرم فلا جزاء الا إذا لم يكن له طريق سواه * ولو أخذ حمامة في الحل فهلك فرخها في الحرم أو بالعكس ضمن الفرخ) * صيد حرم مكة حرام على المحل والمحرم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ان الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها قال العباس الا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال الا الإذخر " والقول في الصيد المحرم وفيما يجب به الجزاء وفى أن الجزاء ماذا يقاس بما سبق في الاحرام الا أن المحرم ليس له ذبح الصيد الذي يملكه وفى وجوب ارساله إذا أحرم الخلاف الذي مر ولو أدخل الحرم صيدا مملوكا له كان له أن يمسكه ويذبحه كيف شاء كالنعم لأنه صيد الحل دون الحرم وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله ليس له ذبحه ولو ذبح فعليه الجزاء * واعلم قوله في الكتاب وجزاؤه كجزاء الاحرام بالحاء لان عند أبي حنيفة لا مدخل للصيام في جزاء صيد الحرم * لنا انه صيد مضمون بالجزاء فكان جزاؤه كجزاء الصيد في حق المحرم * ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) لو رمى من الحل إلى صيد في الحرم فقتله فعليه الضمان لأنه أصاب الصيد في موضع آمن ولو رمى من الحرم إلى صيد في الحل فقتله فعليه الضمان أيضا لان الصيد محرم على من في الحرم وكذا الحكم في ارسال الكلب * وكذا لو رمى حلال إلى صيد فاحر قبل أن يصيبه أو رمى محرم إلى صيد فتحلل قبل أن يصيبه وجب الضمان في الحالتين * ولو رمي إلى صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجب الضمان أيضا تغليبا للحرمة والاعتبار بالقوائم ولا نظر إلى الرأس ولو رمي من الحل إلى صيد في الحل ولكن قطع السهم في مروره هواء الحرم ففي وجوب
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست