في الضحايا وما يجوز (١).
وإذا أختار المثل أو قلنا بوجوبه، ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، لقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (2).
ولا يجوز أن يتصدق به حيا، لأنه تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه.
وله أن يذبحه أي وقت شاء لا يختص ذلك بأيام النحر، لأنه كفارة، فيجب إخراجها متى شاء، كغيرها من الكفارات.
وأما المكان: فإن كان إحرامه للحج، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى، وإن كان بالعمرة، ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالحزورة، لأنه هدي، فكان كغيره من الهدايا.
ولقول الصادق عليه السلام: " من وجب عليه فداء أصابه محرما، فإن كان حاجا، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا، نحره بمكة قبالة الكعبة " (3).
ولو أخرج الطعام أخرجه إما بمكة أو بمنى على التفصيل في الجزاء، لأنه عوض عما يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان، فيجب دفعه إليهم.
ويعتبر قيمة المثل في الحرم، لأنه محل إخراجه.
والطعام المخرج: الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.
ولو قيل: يجزئ كل ما يسمى طعاما، كان حسنا، لأنه تعالى أوجب الطعام (4).
ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع، وبه قال أحمد في التمر، وقال