الحل وان رمى إلى صيد في الحل فعدل السهم وأصاب صيدا في الحرم فقتله لزمه الجزاء لان العمد والخطأ في ضمان الصيد سواء وان أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله لم يلزمه الجزاء لان للكلب اختيارا ودخل الحرم باختياره بخلاف السهم * قال في الاملاء إذا أمسك الحلال صيدا في الحل وله فرخ في الحرم فمات الصيد في يده ومات الفرخ ضمن الفرخ لأنه مات في الحرم بسبب من جهته ولا يضمن الأم لأنه صيد في الحل مات في يد الحلال) * (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق والخلا بفتح الخاء المعجمة مقصور هو رطب الكلاء قال أهل اللغة الحشيش هو اليابس من الكلاء والخلا هو الرطب منه ومعنى يعضد يقطع والإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبت طيب الرائحة معروف (اما) الأحكام فصيد حرم مكة حرام على الحلال والحرام بالاجماع ودليله الحديث المذكور ونبه صلى الله عليه وسلم بالتقتير على الاتلاف وغيره قال أصحابنا فيحرم في صيد الحرم كل ما يحرم في صيد الاحرام من اصطياده وتملكه وإتلافه واتلاف أجزائه وجرحه وتنفيره والتسبب إلى ذلك ويحرم بيضه واتلاف ريشه وغير ذلك مما سبق ولا يختلفان في شئ من ذلك * وحكم لبنه حكم لبن صيد الاحرام كما سبق فان قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضمنه وضابطه ما ذكره المصنف والأصحاب انه كصيد الاحرام في التحريم والجزاء وقدر الجزاء وصفته * ولو قتل محرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف * ولو أدخل حلال إلى الحرم صيدا مملوكا له كان له امساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم وغيرها لما ذكره المصنف * وان ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه أكله بلا خلاف وفى تحريمه على غيره طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وقد سبق بيانهما بفروعهما في الباب السابق والمذهب تحريمه فيكون ميتة نجسا كذبيحة المجوسي وكالحيوان الذي لا يؤكل * ولو رمى من الحل صيدا في الحرم أو من الحرم صيدا في الحل وأرسل كلبا في الصورتين على الصيد فقتله لزمه الجزاء لما ذكره المصنف * ولو رمى حلال في الحرم صيدا فأحرم قبل أن يصيبه ثم أصابه أو رمى محرم إليه فتحلل قبل إن يصيبه ثم أصابه لزمه الضمان على الأصح وسبق مثله في صيد الحرم في الباب
(٤٤٢)