قتل الصيد عمدا ذاكرا لاحرامه فعليه الجزاء الا مجاهدا فقال إن تعمده ذاكرا فلا جزاء وان نسي وأخطأ فعليه الجزاء * قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا وافق مجاهدا على هذا القول وهو خلاف الآية الكريمة قال واختلفوا فيمن قتله خطأ فقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور لا شئ عليه * قال ابن المنذر وبه أقول * قال وقال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد واسحق وأصحاب الرأي عليه الجزاء * واحتج مجاهد بقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا) قال والمراد متعمدا لقتله ناسيا لاحرامه بدليل قوله تعالى في آخر الآية (ومن عاد فينتقم الله منه) فعل الانتقام بالعود فدل على أنه لا يأثم بالأول ولو كان عامدا ذاكرا لاحرامه لاثم * واحتج عليه أصحابنا بقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) فأوجب الجزاء على العامد ولم يفرق بين عامد القتل ذاكرا للاحرام وعامد القتل ناسي الاحرام فكانت
(٣٢١)