استدامته، كالطيب واللبس.
والثاني: لا يجب، كما لا يلزم تسريح زوجته وإن حرم ابتداء النكاح عليه (1).
وهو غلط، لأن النكاح يقصد به الدوام.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجب رفع اليد المشاهدة عنه، ولا يجب رفع اليد الحكمية (2).
وعلى قول الشافعي بعدم وجوب الإرسال، فهو على ملكه له بيعه وهبته ولكن يحرم عليه قتله، ولو قتله، لزمه الجزاء، كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة. ولو أرسله غيره، لزمه قيمته للمالك، وكذا لو قتله وإن كان محرما، لزمه الجزاء أيضا، ولا شئ على المالك، كما لو مات (3).
وعلى قوله بإيجاب الإرسال هل يزول ملكه عنه؟ عنده قولان:
أحدهما - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد -: لا يزول، كما لا تبين زوجته.
والثاني: نعم، كما يزول حل الطيب واللباس (4).
فعلى القول بزوال الملك لو أرسله غيره أو قتله فلا شئ عليه، ولو أرسله المحرم فأخذه غيره، ملكه.
ولو لم يرسله حتى تحلل، فهل عليه إرساله؟ وجهان: