2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره (1).
ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز (2).
ولا بأس بالصلاة في السنجاب (3) والسمور (4)، والفنك (5) (6).
١ - فقه الرضا: ١٥٧، والهداية: ٣٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٣٩٧ ضمن ح ١، والتهذيب: ٢ / ٢٠٩ ضمن ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ٣٨٣ ضمن ح ١ نحوه وانظر تحف العقول: ٢٥٢، عنها الوسائل: ٤ / ٣٤٥ - أبواب لباس المصلي - ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ و ح ٨.
٢ - الفقيه: ١ / ١٧٢ ذيل ح ٦١ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٣٩٨ ح ٤ نحو ذيله، عنه الوسائل: ٤ / ٤٦٢ - أبواب لباس المصلي - ب ٦١ ح ١.
ويؤيد صدره ما في التهذيب: ٢ / ٢١٠ ح ٣١، والاستبصار: ١ / ٣٨٤ ح ٥.
٣ - السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء «مجمع البحرين: ١ / ٤٣٣ - سنجب -».
٤ - السمور: دابة معروفة، يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، ومنه أسود لامع، وأشقر «مجمع البحرين:
١ / ٤١٦ - سمر -».
٥ - الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو، يجلب كثيرا من بلاد الصقالية، وهو أبرد من السمور، وأعدل وأحر من السنجاب، ويقال: أنه من جراء الثعلب الرومي «مجمع البحرين: ٢ / ٤٣١ - فنك -».
٦ - عنه الذكرى: ١٤٤. وفي التهذيب: ٢ / ٢١١ ح ٣٤، والاستبصار: ١ / ٣٨٥ ح ٧ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٤ / ٣٥٢ - أبواب لباس المصلي - ب ٥ ح ١. وانظر الكافي: ٣ / ٤٠٠ ح ١٤، والفقيه: ١ / 171 ح 55.