إذا عرفت هذا، فإنه لا فرق بين أن يستر رأسه بمخيط، كالقلنسوة، أو بغير مخيط، كالعمامة والأزار والخرقة وكل ما يعد ساترا، وإذا ستر، لزمه الفداء، لأنه باشر محظورا، كما لو حلق، وإذا غطى رأسه، ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية مستحبا.
ولو توسد بوسادة فلا بأس، وكذا لو توسد بعمامة مكورة (1)، لأن المتوسد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس.
ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد، كالعمامة والقلنسوة، أو بغيره، كالزنبيل والقرطاس، أو خضب رأسه بحناء، أو طينه بطين، أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا ونحوه عند علمائنا.
وذكر الشافعي عن عطاء أنه لا بأس به، ولم يعترض عليه (2).
وهو يشعر بموافقته، إذ من عادته الرد على المذهب الذي لا يرتضيه.
وقال ابن المنذر وجماعة من الشافعية: إنه نص في بعض كتبه على وجوب الفدية (3)، فبعض الشافعية قطع بالأول ولم يثبت الثاني (4)، وبعضهم قال: إن في المسألة قولين (5).
ووافقنا أبو حنيفة (6) على التحريم ووجوب الفدية، لأنه غطى رأسه بما يستره، فوجبت الفدية، كغيره.
احتج الآخرون: بأنه قصد نقل المتاع لا تغطية الرأس.
ولو ستر رأسه بيديه، فلا شئ عليه، لأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر. وكذا لو وضع يديه على فرجه، لم يجزئه في الستر.