إذا عرفت هذا، فنقول: الدهن الطيب كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر يحرم الإدهان به، وبه قال الأوزاعي وأحمد (1).
وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي الإدهان بدهن البنفسج (2).
وقال الشافعي: ليس بطيب (3).
وهو غلط، لأنه يتخذ للطيب، وتقصد رائحته، فكان طيبا، كماء الورد.
وأما ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم في دهن البان الساذج:
فالمشهور عند علمائنا تحريم الإدهان به بعد الإحرام اختيارا، وذهب العامة إلى جوازه.
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن (4).
ونقل بعض العامة جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم (5).
وقال عطاء ومالك، والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي: لا يدهن المحرم رأسه بالزيت الذي يؤكل، لأنه يزيل الشعث ويرجل الشعر ويحسنه (6).