كان فيه طيب، فإنه لا يجوز على حال، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز الاكتحال بما فيه طيب (2).
وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الاكتحال بالأثمد (3).
وروي عن ابن عمر أنه قال: يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب (4).
قال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالأثمد وغيره (5).
وعن أحمد أنه قال: يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة، قيل له:
الرجال والنساء، قال: نعم (6).
لنا على المنع من الأسود كالأثمد وشبهه: ما رواه العامة: أن عليا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممن حل، فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: (أبي أمر في بهذا) فقال النبي صلى الله عليه وآله: (صدقت صدقت) (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة " (8).