(فصل) وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم ولأنه تسبب إلى الحرام فأشبه الإشارة إلى الصيد، والاحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الاحرام فكذلك ما يحرم به (فصل) ويكره أن يشهد في النكاح لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة وان شهد أو خطب لم يفسد النكاح. وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين لأن في بعض الروايات " ولا يشهد " ولنا انه لا مدخل للشاهد في العقد فأشبه الخطبة وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت بها حكم ومتى تزوج المحرم أو زوج أو زوجت محرمة لم يجب بذلك فدية لأنه عقد فسد لأجل الاحرام فلم تجب به فدية كشراء الصيد
(٣١٤)