وأما غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله إجماعا.
قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز الإدهان به على وجه، وأما وجوب الكفارة بالإدهان فلست أعرف به نصا، والأصل براءة الذمة.
ثم قال: وقد اختلف الناس على أربعة مذاهب:
فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال إلا أن يداوي به جرحه أو شقوق رجليه.
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا فدية فيه بحال.
وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية، ولا فدية فيما عداهما، (لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه، والمحرم منعوت بالشعث المعتاد له.
ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه، أو أمرد فدهن ذقنه، فلا فدية عليه عنده، إذ ليس فيه تزيين شعر.
ولو كان محلوق الرأس، فوجهان.
ولو كان في رأسه شجة فجعل الدهن في داخلها، فلا شئ عليه) (1).
وقال مالك: إن دهن به ظاهر بدنه، ففيه الفدية، وإن كان في بواطن بدنه، فلا فدية.
واستدل - رحمه الله - على مذهبه: بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه العامة عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله ادهن - وهو محرم - بزيت (2) (3).