سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض (2) وما أشبههما إذا شاء).
(1023) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
(1024) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.
(1025) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة.
(1026) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
(1027) 25 - قال موسى: وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.