أشد من كراهته للرجال لان ما يحصل من الزينة أكثر من الرجل فان اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية بلا خلاف وقد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم (يعنى يشتكي عينيه قال يضمدهما بالصبر) وروى البيهقي عن شميسة قالت (اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الكحل فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو قالت غير كل كحل أسود أما أنه ليس بحرام ولكنه زينة نحن نكرهه وقالت إن شئت كحلتك بصبر فأبيت) * (فرع) اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك وأجمعوا على أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية وأجمعوا على أن له ان يكتحل بمالا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية وأما الاكتحال للزينة فمكروه عندنا على الصحيح كما سبق وبه قال جماعة من العلماء * قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر قال يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه قال ورخص في الحكل له الثوري وأحمد واسحق وأصحاب الرأي غير أن اسحق
(٣٥٤)