قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله والقول آكد لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله، وعقد النكاح يخالف شراء الأمة فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء (فصل) ومتى تزوج المحرم أو زوج أو زوجت محرمة فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين أو بعضهم لأنه منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها. وعن أحمد إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح. قال بعض أصحابنا هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما لم يفسد النكاح والمذهب الأول. وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه. قال القاضي ويفرق بينهما بطلقة وهكذا كل نكاح مختلف فيه. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا تزوجت بغير ولي لم يكن للولي أن يزوجها من غيره حتى يطلق ولان تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها
(٣١٣)