وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر ومروان بن الحكم والقاسم وطاوس والثوري والشافعي لإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها) (2) والتفصيل قاطع للشركة.
وعن ابن عباس: أن محرما وقصت به ناقته غداة عرفات، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة - في الصحيح - قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: " نعم ولا يخمر رأسه " (4).
وقال الصادق عليه السلام: " المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه " (5).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى: يحرم عليه تغطية وجهه، كالمرأة، لتساويهما في تحريم الطيب، فكذا التغطية.
ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله في المحرم الذي وقصت به