وقال بعضهم: إن حمل الفأرة تطيب (1).
ولو جعل الطيب المسحوق في خرقة وشمها، فعليه الفداء.
وقال الشافعي: لا فدية عليه، ولا يكون محرما (2).
ولو طيب فراشه ونام عليه، حرم، ولزمه الفداء.
ولا فرق بين أن يتفق الإلصاق بظاهر البدن أو داخله، كما لو أكله أو احتقن به أو تسعط.
وللشافعية قول آخر: إنه لا تجب الفدية في الحقنة والسعوط (3).
ولو مس طيبا فلم يعبق ببدنه شئ من جرمه ولكن عبقت به الرائحة، لزمه الفداء - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأن المقصود الرائحة وقد حصلت.
والثاني: لا تجب، لأن الرائحة قد تحصل بالمجاورة (5).
ولو لم تعبق به الرائحة، فلا شئ عليه.
ولو شد المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه، أو وضعته المرأة في جيبها، أو لبست الحلي المحشو به، وجبت الفدية.
ولو شم الورد فقد تطيب به، وكذا لو شم ماء الورد.
وقال الشافعي: لا يجب بشم ماء الورد شئ إلا أن يصبه على بدنه أو ثوبه، لأن الطريق فيه الصب على الثوب أو البدن (6).
ولو داس بنعله طيبا، لزمته الفدية - وبه قال الشافعي (7) - لأنها ملبوسة له بحال.