إرساله، وزال ملكه عنه، ولو تلف في يده أو أتلفه، كان عليه ضمانه - وبه قال ابن عباس وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي (1) - لأن الحرم سبب محرم للصيد، ويوجب ضمانه، فيحرم استدامة إمساكه، كالإحرام.
ولأن محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ظبي دخل الحرم، قال: " لا يؤخذ ولا يمس، إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) " (2).
وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: " إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء " (3).
وقال الشافعي: لو أدخل الحرم صيدا مملوكا له، كان له أن يمسكه، ويذبحه كيف شاء، كالنعم، لأنه صيد الحل دون الحرم (4).
وليس بجيد.
ولو كان مقصوص الجناح، أمسكه حتى ينبت ريشه ويخلي سبيله، أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه، لأن حفظه واجب وإنما يتم بذلك.
ولما رواه الحكم بن عتيبة (5)، قال: سألت الباقر عليه السلام: ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي - وهو في الحرم - (من غير الحرم) (6)؟ فقال: