كدون المد صام يوما كاملا كذلك قال عطاء والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم لأن الصوم لا يتبعض فيجب تكميله ولا يجب التتابع في الصيام، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي فإن الله تعالى أمر به مطلقا فلا يتقيد بالتتابع من غير دليل ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. نص عليه احمد وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وجوره محمد ابن الحسن إذا عجز عن بعض الاطعام ولا يصح لأنها كفارة واحدة فلا يؤدي بعضها بالاطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات (فصل) وما لامثل له من الصيد يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين وبين أن يصوم، وهل يجوز إخراج القيمة؟ فيه احتمالان (أحدهما) لا يجوز وهو ظاهر قول أحمد في رواية حنبل فإنه قال: إذا أصاب المحرم صيدا ولم يصب له عدلا يحكم به عليه قوم طعاما إن قدر على طعام وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروى عن ابن عباس ولأنه جزاء صيد فلم يجز إخراج القيمة فيه كالذي له مثل، ولان الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليس بها قيمة فإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين فاما إيجاب شئ غير المنصوص فلا (الثاني) يجوز إخراج القيمة لأن عمر رضي الله عنه قال لكعب: ما جعلت على نفسك قال: درهمين، قال اجعل ما جعلت على نفسك وقال عطاء في العصفور نصف درهم، وظاهره إخراج الدراهم الواجبة (مسألة) قال (وكلما قتل صيدا حكم عليه) معناه أنه يجب الجزاء بقتل الصيد الثاني كما يجب عليه إذا قتله ابتداء، وفي هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات (إحداهن) أنه يجب في كل صيد جزاء، وهذا ظاهر المذهب قال أبو بكر هذا أولى القولين بأبي عبد الله، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي (والثانية) لا يجب إلا في المرة الأولى. روي ذلك عن ابن عباس وبه قال شريح والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة لأن الله تعالى قال (ومن عاد فينتقم الله منه) ولم يوجب جزاء (والثالثة) ان كفر
(٥٤٥)