والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه.
إذا عرفت هذا، فقد روى أصحابنا أن من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش:
روى أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: " عليه كبش يذبحه " (1).
وأما الغراب والحدأة: فقد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " وارم الغراب والحدأة عن ظهر بعيرك " (2).
وأما الذئب وغيره من أنواع السباع: فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل - وبه قال الشافعي (3) - لأن حفظ النفس واجب، ولا يتم إلا بقتلها.
وقال أبو حنيفة: إن صال، لم يكن عليه شئ، وإن لم يصل، وجب عليه الجزاء (4).
وأما الضبع: فقال الشيخ رحمه الله: لا كفارة فيه وكذا السمع المتولد بين الذئب والضبع (5).
وقال الشافعي: فيهما الجزاء (6).
والأصل براءة الذمة.
قال الشيخ رحمه الله: الحيوان إما مأكول إنسي، كبهيمة الأنعام، ولا