وبه قال علي عليه السلام، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس (١) - وكرهه الثوري وإسحاق (٢) - لعموم قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (3).
وما رواه العامة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما في وجهه قال:
(إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) (4).
ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام " (5).
وسأل يوسف (6) الطاطري الصادق عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون، قال: " عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة " (7).
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظم عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ فقال: " على كل من أكل منه فداء صيد، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا " (8).