حاضرا في الميقات. وعلى قول آخر: إنه لا يشترط حضوره.
وعلى الثاني يقول عند الإحرام: اللهم إني قد أحرمت بابني، وعلى هذا لا يصح أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام، فإذا فعل ذلك، صار الصبي محرما دون الولي، فيلبسه ثوبين، ويجنبه ما يجتنبه المحرم، وعلى وليه أن يحضره الوقوف بالموقفين ومنى ليشهدها بنفسه.
وأما الرمي فإن أمكن من وضع الحصى في كفه ورميها في الجمرة من يده، فعل، وإن عجز الصبي عن ذلك، أحضره الجمار ورمى الولي عنه، ويستحب للولي أن يضع الحصى في كف الصبي وأخذها من يده.
قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق (1).
وأما الطواف والسعي فعلى وليه أن يحمله ويطوف به ويسعى، وعليه أن يتوضأ للطواف ويوضئه.
فإن كانا غير متوضئين، لم يجزئه الطواف.
وإن كان الصبي متطهرا والولي محدثا، لم يجزئه أيضا، لأن الطواف بمعونة الولي يصح، والطواف لا يصح إلا بطهارة.
وإن كان الولي متطهرا والصبي محدثا، فللشافعية وجهان:
أحدهما: لا يجزئ، لأن الطواف بالصبي أخص منه بالولي، فإذا لم يجز أن يكون الولي محدثا فأولى أن لا يكون الصبي محدثا.
والثاني: أنه يجزئ، لأن الصبي إذا لم يكن مميزا ففعل الطهارة لا يصح منه، فتكون طهارة الولي نائبة عنه، كما أنه لما لم يصح منه الإحرام صح إحرام الولي عنه (2).