ماله، كما لو استهلك مال غيره.
وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه يجب في مال الولي - وهو الذي نص عليه الشافعي في الإملاء - لأن الولي هو الذي ألزمه الحج بإذنه، فكان ذلك من جهته ومنسوبا إلى فعله (1) وإن اختلف حكم عمده وسهوه في البالغ، كالطيب واللبس، فإن فعله الصبي ناسيا، فلا فدية فيه، لأنها لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى.
وإن فعله عمدا، قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه.
وإن قلنا: لا يتعلق به شئ، لما روي عنهم عليهم السلام من أن " عمد الصبي وخطأه واحد " (2) والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلق به كفارة من البالغين، كان قويا (3).
وللشافعي قولان مبنيان على اختلاف قوله في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو مجرى العمد من العاقل، على قولين:
أحدهما: أنه يجري مجرى الخطأ، فلا فدية فيه، كالبالغ الناسي.
والثاني: أنه عمد صحيح، فالفدية واجبة (4).
وأين تجب، على الوجهين:
أحدهما: أنه على الصبي، لأن الوجوب بسبب ما ارتكبه.
وأصحهما في مال الولي - وبه قال مالك - لأنه الذي أوقعه وغرر بماله (5).