وقال الشافعي: إذا ذبح المحرم صيدا، لم يحل له الأكل منه، وهل يجل الأكل منه لغيره أو يكون ميتة؟ قولان:
الجديد: أنه يكون ميتة - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه، فصار كذبيحة المجوسي، فعلى هذا لو كان مملوكا وجب مع الجزاء القيمة للمالك والقديم: أنه لا يكون ميتة، ويحل لغيره الأكل منه، لأن من حل بذبحه الحيوان الإنسي يحل بذبحه الصيد، كالحلال، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك (1).
وهل يحل له بعد زوال الإحرام؟ فيه للشافعية وجهان: أظهرهما: لا.
وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان:
أحدهما: طرد القولين.
والآخر: القطع بالمنع.
والفرق: أن صيد الحرم منع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال، فكان آكد تحريما (2).
إذا عرفت هذا، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على المحرم، وكذا يحرم عليه الأكل من صيد ذبحه، ويحرم عليه الأكل أيضا مما اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته، فأما ما ذبحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه (3).