نا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال: إني (1) احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع عضاهها أو يقتل صيدها) (2) * ومن طريق مسلم نا قتيبة (بن سعيد) (3) نا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وانى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة (4)) * قال أبو محمد: فصح تحريم قتل صيد المدينة وان ذلك كحكم حرم مكة سواء سواء، فصح ان كل صيد قتل في حرم المدينة، أو مكة فهو غير ذكى، وبالله تعالى التوفيق (5) * روينا عن عطاء. وقتادة من رمى صيدا في الحل والرامي في الحرم فعليه الجزاء، وبالله تعالى التوفيق * 886 - مسألة - والقارن. والمعتمر. والمتمتع سواء في الجزاء فيما ذكرنا سواء في حل أصابوه، أو في حرم إنما في كل ذلك جزاء واحد وهو قول مالك. والشافعي، وقال أبو حنيفة: على القارن جزاء ان فان قتله في الحرم وهو محرم فجزاء واحد وهذا تناقض شديد، ثم قال: إن قتل المحل صيدا في الحرم فإنما فيه الهدى، أو الصدقة فقط ولا يجزئه صيام، وهذا تخليط آخر وقول لا يعرف أحد قال به قبله، وإنما أوجب الله تعالى على قاتل الصيد وهو حرم جزاء مثل ما قتل لاجزاء مثلي ما قتل، فخالف القرآن في كلا الموضعين، وبالله تعالى التوفيق، وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن الصيد يصيبه المحرم؟ فما سألوا في شئ من ذلك أقارن هو. أم مفرد. أم معتمر؟ فبطل ما قالوه جملة، وبالله تعالى التوفيق * 887 - مسألة - فان اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم فليس عليهم كلهم الاجزاء واحد لقول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم): فليس في الصيد الا مثله لا أمثاله * روينا من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار ان موالي لابن الزبير قتلوا ضبعا وهم محرمون فسألوا ابن عمر؟ فقال: اذبحوا كبشا فقالوا: عن كل إنسان منا فقال: بل كبش واحد عن جميعكم، وهذا في أول دولة ابن الزبير، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وهو قول عطاء. والزهري. ومجاهد. والنخعي.
ومحمد بن علي. والحارث العكلي. وحماد بن أبي سليمان. والأوزاعي. والشافعي.
وأبي سليمان، وروى عن الحسن البصري. وسعيد بن جبير. والشعبي على كل واحد منهم جزاء، وروى هذا أيضا عن النخعي. والحارث العكلي، وهو قول مالك *