محله، وان تعيب ذبحه وأجزأه، وقال أبو حنيفة لا يجزئه الا أن يحدث العيب به بعد اضجاعه للذبح، ولنا أنه لو عطب لم يلزمه شئ فالعيب أولى لأن العطب يذهب بجميعه والعيب ينقصه ولأنه عيب حدث بعد وجوبه فأشبه ما لو حدث بعد اضجاعه، وان تعيب بفعل آدمي فعليه ما نقصه من القيمة يتصدق به، وقال أبو حنيفة يباع جميعه ويشترى هدي وبنى على ذلك على أنه لا يجزئ وقد بينا انه مجزئ (فصل) وإذ أوجب هديا فله إبداله بخير منه وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه نص عليه احمد وهو اختيار أكثر الأصحاب ومذهب أبي حنيفة، وقال أبو الخطاب يزول ملكه عنه وليس له بيعه ولا إبداله، وهو قول مالك والشافعي لأنه حق متعلق بالرقبة ويسري إلى الولد فمنع البيع كالاستيلاد ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله فلم يجز بخير منه كسائر مالا يجوز بيعه، ووجه الأول ان النذور محمولة على أصولها في الفرض وهو الزكاة يجوز الابدال كذلك هنا ولأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك كسائر الاملاك إذا زالت. وقياسهم ينتقض بالمدبرة يجوز بيعها، وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، أما إبدالها بمثلها أو دونها فلم يجز لعدم الفائدة في ذلك.
(فصل) إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه والا حمله على ظهرها وسقاه من لبنها، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته، وقال القاضي في المعين بدلا عن الواجب يحتمل أن لا يتبعها ولدها لأن ما في الذمة واحد فلا يلزمه اثنان، والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب لأنه ولد هدي واجب فكان واجبا كالمعين ابتداء، وقال المغيرة بن حذف أتى رجل عليا ببقرة قد أولدها فقال له لا تشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة رواه سعيد