عمر كان ينكر الاشتراط ويقول: حسبكم سنة نبيكم (1).
ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع، فلم يفد الاشتراط فيها، كالصوم والصلاة (2).
وقول ابن عمر ليس بحجة، خصوصا مع معارضته لقول النبي وأهل بيته عليهم السلام.
والقياس ممنوع، للفرق.
إذا عرفت هذا، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج، ولا نعلم فيه خلافا، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني، أعليه الحج من قابل؟ قال:
" نعم " (3).
ولو كان الحج تطوعا، سقط عنه الحج من قابل.
وإنما يفيد الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار.
وقيل: يتحلل من غير اشتراط - وهو اختيار أبي حنيفة في المريض (4).
وقال الزهري ومالك وابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا، ولا يتعلق به التحليل (5) - لأن حمزة بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: " هو حل حيث حبسه الله تعالى، قال أولم يقل، ولا يسقط