تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٦
(1626) 272 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما.
(1627) 273 - محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة بن يزيد عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن.
(1628) 274 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ فقال: على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
(1629) 275 - علي بن السندي عن صفوان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد.
(1630) 276 - سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال: قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم.
(1631) 277 علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن

- ١٦٢٦ - الكافي ج ١ ص ٢٧١ - ١٦٢٧ - الكافي ج ١ ص ٢٧٢ بتفاوت - ١٦٢٨ - الكافي ج ١ ص ٢٧١ - ١٦٢٩ - ١٦٣٠ - ١٦٣١ - الكافي ج ١ ص ٢٧٢
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست