أوصني، قال: (تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر) (1).
وقال عليه السلام: (الحج والعمرة فريضتان) (2).
ومن طريق الخاصة: عن زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: " العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) " (3) والأخبار في ذلك متواترة.
وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الثانية: إن العمرة ليست واجبة - وهو مروي عن ابن مسعود، وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي - لما رواه جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:
(لا، وأن تعتمر فهو أفضل) (4).
ولأنه نسك غير مؤقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد (5).
والحديث نقله الترمذي عن الشافعي أنه ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وليس في العمرة شئ ثابت بأنها تطوع (6).
وقال ابن عبد البر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة (7).