فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٠
حج الصبي صحيح لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر " (1) وعن جابر رضي الله عنه قال " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " (2) والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينعقد إحرام الصبي لنفسه ولا احرام الولي له وربما يقولون إنه ينعقد ليتدرب ولا يعتد به ولا يؤاخذ بمقتضيات الاحرام * إذا عرفت ذلك فان حجة يختص بأحكام يرجع بعضها إلى الاحرام وبعضها إلى الافعال وبعضها إلى المؤنات ولوازم المحظورات فأراد أن يبين
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست