هذا الخلوق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام: يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر، فقال: " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به " (2).
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال: " إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه " (3).
وقال الشافعي: يستحب له أن يتطيب قبل الإحرام للإحرام، سواء كان طيبا يبقى عينه، كالغالية والمسك، أو تبقى رائحته، كالبخور والعود والند (4) - وبه قال عبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة ومعاوية وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد، ورواه العامة عن ابن عباس وابن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والشعبي (5) - لأن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف (6).
ونمنع الرواية، ونحمله على ما لا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.
إذا ثبت هذا، فلو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم، وكانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، وجب عليه نزعه، أو إزالة الطيب عنه، فإن لم يفعل وجب الفداء.
ويجئ على مذهب الشافعي: أنه لا يجب الفداء إلا إذا نزعه ثم لبسه،