فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٨٨
بالقرب إليه أو إلى مكة فيه وجهان أولهما أظهرهما (واعلم) ان الأئمة فرضوا جميع هذه الأقسام فيما إذا توسط بين طريقين يفضى كل واحد منهما إلى ميقات ويمكن تصوير القسم الثالث والرابع في ميقاتين على يمينه أو شماله كذي الحليفة والجحفة فان أحدهما بين يدي الآخر فيجوز فرضهما على اليمين أو الشمال وتساوى قربهما إلى طريقه وتفاوته (الثالثة) لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتا ولا يمر به فعليه ان يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان إذ ليس شئ من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر (وقوله) في الكتاب فإنه أقل المواقيت وهو ذات عرق إنما كان يحسن ان لو كانت ذات عرق أقل مسافة من كل ما سواها من المواقيت لكن قد مران ذات عرق مع يلملم وقرن متساوية في المسافة
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست