الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل اليمين يلملم فهن لأهلهن ولم أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك (1) حتى أهل مكة يهلون منها) * قال أبو محمد: فهذه الأخبار أتم من كل خبر روى في ذلك وأصح وهي منتظمة كل ما ذكرنا فصلا فصلا * قال أبو محمد: وفى بعض ما ذكرنا خلاف * فمنه ان قوما ادعوا أن ميقات أهل العراق العقيق (2) واحتجوا بخبر لا يصح لان راويه يزيد (3) بن زياد - وهو ضعيف - عن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن ابن عباس * ومنه أن المالكيين قالوا: من مر على المدينة من أهل الشام خاصة فلهم أن يدعوا الاحرام إلى الجحفة لأنه ميقاتهم وليس ذلك لغيرهم، ومنع من ذلك أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان وغيرهم وهو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة) فقد صار ذو الحليفة ميقاتا للشامي. والمصري إذا أتى عليه وكان ان تجاوزه غير محرم عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الميقات لمن مر عليه بنص كلامه عليه السلام لا لمن لم يمر عليه فقط * ولو أن مدنيا يمر على الجحفة يريد الحج وعرضت له مع ذلك حاجة إلى المدينة لم يجز له أن يؤخر الاحرام إلى ذي الحليفة * روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - أخبرني هشام بن عروة عن أبيه، وسعيد بن المسيب قالا جميعا: من مر من أهل الآفاق بالمدينة أهل من مهل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة * وروينا عن عطاء مثل قول مالك * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال:
أهل مصر، ومن مر من أهل الجزيرة على المدينة في الميقات من أهل الشام * قال أبو محمد: قول ابن عمر هذا يوجب عليهم تأخير الاحرام إلى الجحفة * ومنه من كانت طريقه على غير المواقيت فان قوما قالوا: إذا حاذى الميقات لزمه أن يحرم - وهو قول عطاء -، واحتجوا بما روينا من طريق ابن عمر قال: إن أهل العراق شكوا إلى عمر في حجهم أن قرن المنازل جور (4) عن طريقهم فقال لهم: انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق *