صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج)، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء وجعل القرية خلف ظهره أهل وانك تهل في غير أشهر الحج * وعن عطاء. وطاوس. ومجاهد قالوا: لا ينبغي لاحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج * وعن عطاء والشعبي مثل ذلك قالا: فان أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل * وعن عطاء انه يحل ويجعلها غمرة وانه ليس حجا يقول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات) * وعن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في أشهر الحج فان فعل فلا يحل حتى يقضى حجه، وقال الأوزاعي.
والشافعي: تصير عمرة ولا بد، وقال أبو حنيفة. ومالك: يكره ذلك ويلزمه ان أحرم به قبل أشهر الحج * قال أبو محمد: ما نعلم في هذا القول سلفا من الصحابة رضي الله عنهم وهو خلاف القرآن وخلاف القياس، واحتج الشافعي بأنه كمن أحرم بصلاة فرض قبل وقتها انها تكون تطوعا * قال أبو محمد: وهذا تشبيه الخطأ بالخطأ بل هو لا شئ لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر، وقال الله تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج عمل ليس عليه أمر الله تعالى، ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فصح أنه رد، ولا يصير عمرة ولا هو حج * والعجب من قول من يحتج من الحنيفيين (1) بأنهم قد أجمعوا على أنه يلزمه احرام ما فإذ لا يجوز أن يكون عمرة فهو الحج، وإن كان إنما يناظر من يساعده على هذا الخطأ فهو لعمري لازم له وإن كان قصد الايهام بأنه إجماع (تام) (2) فقد استسهل الكذب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك * قال على: وقد ذكرنا آنفا عن الشعبي. وعطاء ان يحل، وعن الصحابة رضي الله عنهم المنع من ذلك (جملة) (3) ونقول للحنيفيين والمالكيين: أنت تكرهون الاحرام بالحج قبل أشهر الحج وتجيزونه فأخبرونا عنكم أهو عمل بر وفيه أجر زائد؟ فلم تكرهون البر وعملا فيه أجر؟ هذا عظيم جدا وما في الدين كراهية البر وعمل الخير، أم هو عمل ليس فيه اجر زائد ولا هو من البر؟ فكيف أجز تموه في الدين ومعاذ الله من هذا؟ * قال أبو محمد: إذا هو عمل زائد لا أجر زائد فيه فهو باطل بلا شك، وقد قال تعالى: (ليحق الحق ويبطل الباطل)، ويقال للشافعي: كيف تبطل عمله الذي دخل فيه