ثبوته عنه لنا أن كل وقت لا يكره فيه القران بين النسكين لا يكره فيه الافراد بأحدهما (أما) على أبي حنيفة فكما قيل يوم عرفة (وأما) على مالك فكالافراد بالنسك الآخر ولا يكره أن يعتمر في السنة مرارا بل يستحب الا كثار منها وعن مالك انه لا يعتمر في السنة الا مرة لنا ما روى " انه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين (1) " وقد يمتنع الاحرام بالعمرة لا باعتبار الوقت بل باعتبار عارض كمن كان محرما بالحج لا يجوز له ادخال العمرة على أظهر القولين كما سنشرحه وإذا تحلل عنه التحللين وعكف بمني لشغل المبيت والرمي لم ينعقد والرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة لعجزه عن التشاغل بأعمالها في الحال نص عليه قال الامام وكان من حق تلك المناسك ان لا تقع الا في زمان التحلل فان نفر النفر الأول فله الاحرام بها لسقوط بقية الرمي عنه ثم في الفصل مسألة تتعلق بوقت الاحرام بالحج وهي انه لو أحرم بالحج في غير أشهره ما حكمه لا شك في أنه لا ينعقد إحرامه بالحج ثم إنه نص في المختصر على أنه يكون عمرة وفى موضع آخر على أنه يتحلل بعمل عمرة وللأصحاب فيهما طريقان (أظهرهما) ان المسألة على قولين (أصحهما) ان إحرامه ينعقد بعمرة لان الاحرام شديد التشبث واللزوم فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله (والثاني) انه لا ينعقد بعمرة ولكن يتحلل بعمل عمرة كما لو فات حجه لان كل واحد من الزمانين ليس وقتا للحج فعلى الأول إذا اتى بأعمال العمرة سقطت عنه عمرة الاسلام إذا
(٧٧)