ولأهل اليمن يلملم، قال: فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله (1) من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، وهي: مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله " (3).
وأما ميقات أهل العراق: فقد اتفقوا على أنه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات، وكان أنس يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر (4)، واختلفوا في ثبوته.
قال العلماء: إنه يثبت بالنص من النبي صلى الله عليه وآله، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه قال أحمد وأصحاب أبي حنيفة (5)، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو أيوب الخزاز